الجوهر النقي (صفحة 1473)

على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الانصار ثم قال (والذين جاؤا من بعدهم) فدل على ان لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والانصار فيه شئ وايضا فلو ملك عليه السلام اربعة اخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى ان يكون له اربعة اخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهى مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدورى وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر

البيهقى في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا اباه واخرجه البيهقى فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه ايضا التخميس - قال (باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015