الجوهر النقي (صفحة 1472)

قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ) (قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في انه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا

لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الاثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فانه كان يرى انه يخمس فيكون اربعة اخماسه للمصالح وخمسه على خمسة اقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي وهو الامام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدى اولى واصوب، وفى قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ولم يقل احد بتخميس الفئ قبل الشافعي وانما حمله على ذلك انه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الاصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذى ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدورى ما ملخصه قال اصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالا راضى التى اجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح المسلمين وقال الشافعي اربعة اخماسه للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى (ما افاء الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015