الجوهر النقي (صفحة 1253)

(ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) فاباح تعالى التجارة عن تراض ولمى فرق بينهما رؤى أو لم يروا جاز عليه السلام بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد وهما غير مرئيين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز وابيع الغائب وليس هو من باب الملامسة والمنابذة كما زعم اصحاب الشافعي ولا من باب الغرور لان الغرور لان الغرر ما كان على خطر لا يدرى ايكون ام لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه كذا قال اهل اللغة والغائب ليس كذلك - فان قيل قد يهلك - قلنا - وكذا سائر اشياء وليس هذا بيع ما ليس عند الانسان إذ المراد من ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة ان الانسان يقول عندي ضياع ودور أي في ملكى وان كانت غائبة - فان قيل - الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب - قلنا - لم يمتنع بيع الابق لغيبة بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء انتهى كلامه على انهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك - إذ يجوز بيع ما ليس عنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده إذا لم يكن رآه ذكره القدورى في التجرى - ثم ذكر البيهقى في آخر هذا الباب حديث (يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك) - قلت - هذا الحديث اختلف فيه على ابن ماهك فروى عنه كذلك وروى عنه عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم كذا ذكره البيهقى فيما بعد في باب النهى عن بيع ما لم يقبض وسنتكلم عليه هناك ان شاء الله تعالى وعلى تقدير صحته تقدم الجواب عنه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015