الجوهر النقي (صفحة 1252)

قال (باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة)

ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغررو عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فاين الغررو لم يزل المسلمون يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده وما ليس في ملكه فليس عنده وان كان بيده - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور (?) على تسليمه وان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015