الجوهر النقي (صفحة 1232)

قال (باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه) استدلالا بما مضى وبانه تعالى انما حرم عليهم بقوله (وحرم عليكم صيد البر) - ما كان حلالا قبل الا حرام - قلت - يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الا حرام الكل الاما استثناه وقد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذى ناب من السباع ويندرج الضبع كما تقدم بيانه ويندرج الثعلب ايضا لانه ذوناب من السباع ومع ذلك اباحهما الشافعي ورأى فيهما على المحرم الجزاء -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015