ذكر في اواخره (عن أبى عبيد انه قال قد يجوز في الكلام ان يقال للسبع كلب الا ترى انهم يروون في المغازان عتبة بن ابى لهب كان شديد الاذى للنبى صلى الله عليه وسلم) - قلت - سكت عنه البيهقى موافقا لابي عبيد وذكر عن ابى الصلاح انه قال قوله عتبة مما يغلط فيه وهذه القضية لعتيبة اخى عتبة ذكر ذلك اهل المعرفة بالنسب والمغازى واما عتبة فانه بقى حتى اسلم يوم الفتح وهو مذكور في كتب الصحابة رضى الله عنهم - ولم يرد ما عقر من السباع وانما اراد الكلب المعروف المراد بقوله عليه السلام إذا ولغ الكلب - من اقتنى كلبا - لان اطلاق اسم الكلب على هذا حقيقة وهو مراد بالاجماع واطلاقه على ما عقر من السباع ليس بطريق الحقيقة فلو اريد الاخر لكان جمعا بين المعنيين بلفظ واحد وايضا فان الضبع اشد عقرا من الكلب المعروف واكثر قتلا للناس واكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعد عليهم ويحتفهم ويبتدئ بالاذى ومع ذلك جعله النبي عليه السلام صيدا فدل انه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع ولو كان الامر كما قالوا لشمله اسم الكلب العقور فوجب ان لا يجب شئ بقتله - وفي الاشراف لابن المنذر كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها - فان قيل فلم ابحتم قتل الذئب - قلنا - للنص عليه فيما ذكره البيهقى من حديث ابن المسيب مرسلا واخرجه الطحاوي من حديث ابى هريرة مرسلا وعن ابن عمر موقوفا عليه -