أمره عليه السلام وفعله ولانه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال (باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى) ذكر فيه حديث ابن طهمان (عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس) وفيه (ولم يأمر بشئ من الكفارة) ثم قال (اخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقى ان البخاري اخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة -