الجوهر النقي (صفحة 1196)

قال (باب من شك في عدد ما رمى) ذكر فيه (ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا لو فعلت في صلاتي لاعدت صلاتي) ثم قال البيهقى (كأنه اراد لاعدت

المشكوك في فعله كذلك في الرمى يعيد المشكوك في رميه) - قلت - ترك الحقيقة من غير ضرورة في موضعين - احدهما - ان عليا صرح باعادة الصلوة فاول البيهقى ببعضها - والثانى - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى اعادة بل حقيقة الاعادة ان يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة اخرى ثم ذكر البيهقى حديثا (عن مجاهد عن سعد بن أبى وقاص) - قلت - سكت عنه وقال ابن القطان لا اعلم لمجاهد سماعا من سعد وقال الطحاوي في احكام القران حديث منقطع لا يثبت اهل الاسناد مثله وذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لانه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبى نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن ارطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها وهو اولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من وجوب الرمى بسبع ولان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015