وانه كمن لم يسع - قال الطحاوي وهذا قول عامة فقهاء الامصار من اهل الحجاز والعراق ولا نعلم لهم مخالفا غير عطاء والاوزاعي فانه روى عنهما انه يجزيه ولا يعيده بعد الطواف على انه جاء ذلك مصر حابه فيما اخرجه أبو داود من حديث اسامة بن شريك وفيه (ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف) الحديث وانه عليه السلام قال لا حرج - وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب التحلل بالطواف وذكر الخطابى في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي وقال مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو اواخره فليهرق كذلك دما - وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال ايضا ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه دم وقال ايضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال من حلق قبل ان يذبح اهراق دما فقرأ (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وفي التهذيب للطبري وقال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شئ فليهرق دما - ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق بزيادة ثم قال (ورواه محمد بن أبى حفصة عن الزهري بزيادة اخرى) ثم ساقها بسنده - قلت - ذكر الدارقطني ان محمد بن أبى حفصة زاد في حديثه افضت قبل ان ارمى - قال الدارقطني ولم يتابع عليه واراه وهم فيه ثم قال البيهقى (انا أبو الحسن العلوى انا عبد الله