ذكر فيه حديث (لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل والناسى دون العامد - والشافعي اسقط عن العامد - والشافعي اسقط عن العامد ايضا فخالف ظاهر الحديث وفي شرح العمدة سقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عنى مناسككم - وهذه الاحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنها انما قرنت بقول القائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهذا مبنى ايضا على القاعدة في ان الحكم إذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجزا طراحه والحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوى فما سئل عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - فانه قد يشعر بان الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب
فجوابه ان الرواى لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى جواز التقديم والتأخير مطلقا وانما اخبر عن قوله عليه السلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الا خبرا من الراوى انما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على احد الحالين بعينة فلا تبقى حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الا حاديث مخالفة لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقد ترك اكثر الفقهاء العمل بعموم هذا الا حاديث فقالوا ان السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزى الساعي