الجوهر النقي (صفحة 1003)

قال (باب من قال يجزئ اخراج الدقيق) - قلت - جوز الشافعي اخراج الارز والذرة والدخن إذا كانت غالب قوت البلد وجوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان ولم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الاشياء

بخصوصها وان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو اسرع منفعة واعجل اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه يجوز ومذهب الشافعي انه لا يجوز - قال (باب وجوبها على اهل البادية)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015