الجوهر النقي (صفحة 1002)

ذكر فيه (عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع) إلى آخره (قال فلقيت عبد الله بن زيد بن اسلم فقال حدثني ابي عن جدي ان هذا صاع عمر) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن اسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء (اولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن واسامة وعبد الله) ثم ذكر البيهقي (ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية ارطال) ثم ذكر (ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال) قال (فلا معني لترك الاحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكوة الفطر) - قلت - لم يذكر ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة ارطال وثلث -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015