والأثر وَأهل الْفِقْه وَالنَّظَر وَلَقَد رَأَيْت فى بعض التواريخ عَن الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه زار الإِمَام أَبَا حنيفَة بِبَغْدَاد قَالَ فأدركتني صَلَاة الصُّبْح وَأَنا عِنْد ضريحه فَصليت الصُّبْح وَلم أَجْهَر بالبسملة ولاقنت حَيَاء من أبي حنيفَة
فَائِدَة قَالَ بعض عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة رَحِمهم الله تَعَالَى زَاد أَبُو حنيفَة تَكْبِيرَة فى الصَّلَاة من عِنْده لم تثبت فى سنة وَلَا دلّ عَلَيْهَا قِيَاس قلت يُشِير إِلَى ان الموتر إِذا أَرَادَ أَن يقنت كبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ قنت ومعاذ لله أَن الإِمَام أَبَا حنيفَة يشرع شرعا من عِنْده وَلَا شكّ إِلَّا أَنه إِذا فرغ من الْقِرَاءَة وَأَرَادَ أَن يقنت قبل الرُّكُوع فقد اخْتلفت الحالتان بَين الْقِرَاءَة وَبَين دُعَاء الْقُنُوت فيفصل بَينهمَا بتكبيرة لِأَنَّهَا من جنس الصَّلَاة وَقد روى عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقنت فى الْوتر فى الثَّالِثَة قبل الرُّكُوع رَوَاهُ النَّسَائِيّ وخرجه الشَّيْخ فى الإِمَام فمعلوم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فصل بَين الْقِرَاءَة وَدُعَاء الْقُنُوت فَيحْتَمل أَنه فصل بتكبيرة وَقد رَأينَا الِانْتِقَال فى الصلوة من حَالَة إِلَى حَالَة بِالتَّكْبِيرِ كالانحطاط من الْقيام إِلَى الرُّكُوع ثمَّ من الرُّكُوع إِلَى الْقيام ثمَّ من الْقيام إِلَى السُّجُود ثمَّ من الرّفْع إِلَى السُّجُود قَالَ أَبُو نصر الأقطع بعد أَن ذكر قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ هَذَا وَهَذَا خطأ مِنْهُ فَإِن ذَلِك يروي عَن عَليّ وَعمر والبراء بن عَازِب رَضِي الله عَنْهُم وَالْقِيَاس يدل عَلَيْهِ أَيْضا فَإِن التَّكْبِير للفصل والانتقال من حَال إِلَى حَال وَحَال الْقُنُوت مُخَالفَة لحَال قِرَاءَة الْقُرْآن فَبَطل قَوْله
فَائِدَة الْمحرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة بَنو هَاشم هم آل عَليّ وَآل عَبَّاس وَآل جَعْفَر وَآل عقيل وَآل الْحَارِث بن عبد الْمطلب قَالَ عَليّ بن صَالح كَانَ لعبد الْمطلب عشرَة من الْوَلَد كل وَاحِد مِنْهُم يَأْكُل جَذَعَة وهم الْحَارِث وَالزُّبَيْر والمغيرة