أما الإشارة أو الكتابه … قاما مقام اللفظ بالنيابه

فحيثما إشارة قد فهمت … من أبكم أو من سواه اعتبرت

أما الكتابة إذا ما اقترنت … بالعزم بالفراغ منها طلقت

وغير عازم إلى أن يصلا … كتابه والرد جاز مثلا

والخلف إن كان على القلب جرى … والأصل لم يبين المشتهرا

ومن يطلقها ثلاثا لم تحل … إلا بعيد الوطء من زوج دخل

وكان بالغا ومسلما وقد … وطئ … بالعلم صحيحا قد قصد

فإن يكن مراده التحليل … لا تحل والفسخ لهذا عجلا

فإن يكن بنى بها لها صداق … أمثالها إن لم يسم ما يساق

ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل … في قربها الثالث صح فاعقل

إن لم يكن بتا ولا فيه فدا … ولا طلاق حاكم فيما عدا

مول إذا وفى ومن أعسر قد … أيسر فارتجاع ذين يعتقد

وهي بنية وقول مسجلا … أو نية فقط على ما انتخلا

وليس باللفظ المجرد تصح … والوطء ليس رجعة فلا يبيح

وجاء في الإشهاد خلف هل يجب … في الارتجاع والصحيح قد ندب

باب البيوع

باب وحكم البيع في الشرع الجواز … دل عليه الذكر من غير مجاز

أركانه ثلاثة فالأول … بعتك قول بايع يا سايل

وكاشتريت وهو قول المشتري … وبالمعاطاة من الكل درى

وثاني الأركان عاقد عقد … وليس محجورا في ملكه فعد

وثالث الأركان معقود عرى … مما ينجس كمثل العذرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015