أما الإشارة أو الكتابه … قاما مقام اللفظ بالنيابه
فحيثما إشارة قد فهمت … من أبكم أو من سواه اعتبرت
أما الكتابة إذا ما اقترنت … بالعزم بالفراغ منها طلقت
وغير عازم إلى أن يصلا … كتابه والرد جاز مثلا
والخلف إن كان على القلب جرى … والأصل لم يبين المشتهرا
ومن يطلقها ثلاثا لم تحل … إلا بعيد الوطء من زوج دخل
وكان بالغا ومسلما وقد … وطئ … بالعلم صحيحا قد قصد
فإن يكن مراده التحليل … لا تحل والفسخ لهذا عجلا
فإن يكن بنى بها لها صداق … أمثالها إن لم يسم ما يساق
ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل … في قربها الثالث صح فاعقل
إن لم يكن بتا ولا فيه فدا … ولا طلاق حاكم فيما عدا
مول إذا وفى ومن أعسر قد … أيسر فارتجاع ذين يعتقد
وهي بنية وقول مسجلا … أو نية فقط على ما انتخلا
وليس باللفظ المجرد تصح … والوطء ليس رجعة فلا يبيح
وجاء في الإشهاد خلف هل يجب … في الارتجاع والصحيح قد ندب
باب وحكم البيع في الشرع الجواز … دل عليه الذكر من غير مجاز
أركانه ثلاثة فالأول … بعتك قول بايع يا سايل
وكاشتريت وهو قول المشتري … وبالمعاطاة من الكل درى
وثاني الأركان عاقد عقد … وليس محجورا في ملكه فعد
وثالث الأركان معقود عرى … مما ينجس كمثل العذرة