وليس في الدعاء تخصيص وجب … بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب
ولا يكرر السلام والإمام … سمع صفه ورد لا يرام
ثم الزكاة فرضت في المال … على الغني لفقير الحال
في ذهب وفضة ونعم … من إبل وبقر وغنم
كذاك في المحاصل الزراعيه … ومعدن وفي الثمار الساميه
وشرطها الإسلام والحريه … والحول في العين وفي الماشيه
في مائتي درهم فضة تجب … كذاك في عشرين دينارا ذهب
كذاك ما عادلها من الورق … أي ورق البنوك فالزكاة حق
وربع العشر في العين وجب … كذاك ما شاكلها من النشب
لا غيرها من الحمير والبغال … ولا من النعم والوحش انفصال
شرط وجوبها النصاب الكامل … والحول كالساعي وملك حاصل
وليس في الإبل شيء إلا … إن بلغت لخمسة فاعلا
فالفرض في الخمسة شاة جذعه … ككل خمسة لها متبعه
لأربع من بعد عشرين فإن … زادت فخذ مخاضة من دون مين
لخمسة مع ثلاثين وفي … ما زاد بنت للبون تكتفي
وحقة لستة وأربعين … جذعة إن جاوزت لستين
في الست والسبعين اثنتان … يا صاح للبون ينسبان
وحقتان إن تفق تسعينا … كواحد من بعدها يقينا
لمائة من بعدها عشرونا … وبعدها التغيير يستبينا
فحقة لكل خمسين كذا … ليونة لأربعين فخذا
وفي الثلاثين إذا حل البقر … وجب عجل ابن عامين ذكر