ويندب المسجد والجمع لها … من حل نفل للزوال تنتهى
وركعتان كل ركعة أضف … لها ركوعا ثانيا لا يختلف
ففي القيام بعد الأم البقرا … والانحناء قدر طولها يرى
في الرفع بالعمران والأم قرا … ويأتي بالركوع قدر ما جرى
والمكث في السجود كالركوع … لله بالخشوع والخضوع
وقام للأخرى وكالمعهود … يقرا بالنساء والعقود
ولخسوف البدر كالنوافل … وركعتين ركعتين فافعل
وليس يجمع لها ويستحب … أن يجهر القارئ فيها وانسحب
منها إذا الفجر بدا وما انجلت … ورابع السنن الاستسقا ثبت
للشرب أو للزرع أو للحيوان … من آدمي أو سواه حيث كان
وخرج الناس ضحى مع الإمام … وتنبغي التوبة قبل والصيام
ثم يصلي بهم كالعيد … أي ركعتين دون ما مزيد
وبعد ذا استقبلهم وخطبا … واستغفر الله بها وندبا
إلى المتاب والرجوع ودعا … مستقبلا وحول الردا معا
فما على اليمين يلقى للشمال … بغير تنكيس وحول الرجال
ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط … وافتقرت لنية لتنضبط
ووقتها من الطلوع يستقر … والترك حتم حيث من أم حضر
وذا لمن كان بمسجد دخل … ووجب الدخول معه لا جدل
ومن يكن خارجه صلى إذا … لم يخش فوت ركعة إلا انبذا
وحكمها رغيبة ويقتصر … فيها على الحمد كما في المختصر
ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان … من ركعات وأقلها اثنتان