القتل العمد عند الظاهرية:
يرى الظاهرية أن الجريمة عمد أو خطأ ولا ثالث لهما، وأن القتل باعتبار أداة القتل نوعان:
"أحدهما: ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله وقد لا يمات من مثله، قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا عمد وفيه القود أو الدية كما في سائر العمد؛ لأنه عدوان، وقال عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} .
والثاني: ما تعمد به المرء مما لا يموت أحد أصلا من مثله، فهذا ليس