أولا: أن يقصد الإضرار بشخص معين.

ثانيا: لا يشترط توافر قصد القتل إذا كان الفعل مما يقتل غالبا؛ ولكن يشترط تعمد الفعل دون القصد القتل.

أما إذا كان الفعل مما يقتل نادرا فإنه لا بد من توافر قصد القتل، فإن لم يتوافر قصد القتل لا يكون عمدا، ويعتبر تكرارًا لضرب بآلة تقتل نادرًا لشخص لا يحتمل مثله بمثابة الآلة التي تقتل غالبا، سواء كان عدم احتماله بسبب مرض أو صغر أو غيرهما كما ذكرنا آنفا.

ثالثا: يسوي الإمامية بين الآلة التي تفرق الأجزاء والتي تقتل بثقلها، وكذا الخنق والنار، والماء، والسم، وكذا من يسبب الموت مثل حفر بئر في طريق ليقع فيها المجني عليه، أو أغرى به كلبا عقورا، أو إلقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015