وقد نقل عن ابن أبي ليلى قوله: "لكل وارث عفو إلا الزوج والزوجة، فلا عفو لهما".
الرأي الرابع: يرى ابن شبرمة والليث والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، ورأي في مذهب الإمامية: أن حق استيفاء القصاص لا يكون للنساء مطلقا، وربما استدلوا بأن النساء لا يرثن الولاء، ولا الولاية في عقد النكاح، فكذلك لا يرثن القصاص.
الرأي الخامس: يرى الظاهرية أن هذه الولاية هي لأهل المقتول، وهم الذين يعرف المقتول بالانتماء إليهم، سواء كان ذكرا أم أنثى، ذا قرابة نسبية أو سببية؛ كالابن والابنة، والأخت والأخ، والأم، والزوج، والزوجة، وابن العم وبنت العم، والعمة، فمن أراد من هؤلاء القود فالقود واجب، ولا يلتفت إلى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أكثر في العدد، فإن اتفق الورثة كلهم على العفو فلهم الدية حينئذ ويحرم الدم1.
الترجيح:
والذي نرى رجحانه هو الرأي الأول الذي يقضي بأن حق استيفاء القصاص يكون لوارث المال مطلقا -ذكرا أو أنثى- وذلك لما ذكروا من أدلة، ولما يأتي:
1- روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله