استيفاء القصاص في النفس حق لمن ورث مال المقتول، ذكورا كانوا أو إناثا، ذوي قرابة نسبية أو سببية، وعللوا ذلك: بأن القصاص حق ثابت، وإذا كان حقا ثابتا فإنه يورث كما يورث المال، والوارث أقرب الناس إلى الميت، فيكون هذا الحق له.
الرأي الثاني: يرى المالكية أن استيفاء القصاص في النفس يكون للعاصب الذكر، يقدم الأقرب، فالأقرب؛ كترتيب الولاء، فيقدم الابن، فابنه، فأب، فأخ، فابن أخ، فجد، فعم، فابنه ... ، إلا الجد الأدنى، والإخوة فإنهما متساويان في القتل والعفو.
ولا يكون الاستيفاء للنساء إلا بثلاثة شروط:
1- أن يكن وارثات فليس للعمة والخالة ونحوهما حق الاستيفاء.
2- ولم يساوهن عاصب في الدرجة كأن لم يوجد عاصب أنزل منهن؛ كعم مع بنت أو أخت.
3- وأن يكن عصبة لو كن ذكورًا، فلا حق للجدة من الأم، والأخت لأم والزوجة، فإن كن وارثات مع عاصب غير مساو فلهن وله القود، فمن طلبه من الفريقين أجيب له، ولا يعتبر عفوا إلا باجتماع الفريقين، أو بواحد من كل فريق، كالبنات مع الإخوة، فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان استيفاء القصاص للمولى الأعلى ثم السلطان.
الرأي الثالث: يرى الإمامية أن حق استيفاء القصاص يكون لوارث المال مطلقا إلا الزوجين، وقد استدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 1، وقد خرج الزوجان منها بالإجماع، فيبقى الباقي، ولأن الزوجية ترتفع بالموت.