القتلة ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض فيرد الباقون من الدية بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل عما رده شركاؤهم قام به الولي، فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية، فيصيب كل واحد منها ثلثا الدية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي، ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية، ويضيف الولي إليه دية كاملة ليصير كل واحد من المقتولين ثلثا دية وهو فاضل ديته عن جنايته، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس، ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية، ولا شيء على الولي، ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها، وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل، هذا مع اتحاد ولي المقتول، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها، وكذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل1.

ب- قتل الواحد بالجماعة:

اتفق الفقهاء على أن الواحد إذا قتل جماعة عمدا كان لأولياء القتلى الحق في أن يقتصوا منه؛ ولكنهم اختلفوا في كون القصاص منه هو كل العقوبة؛ أي: أنه ليس لأولياء القتلى شيء آخر بعد القصاص، أم أن القصاص يقع عن إحدى جرائمه، وللآخرين الديات في تركته إلى ثلاثة آراء:

الرأي الأول:

ليس لأولياء القتلى شيء سوى القصاص إذا طلبوه.

يرى الحنفية "والمالكية"2 أنه إذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015