ما يناله من الرجال؛ لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة التكوين، مما يسهل -غالبا- قهر الرجل لها وإيقاعه الضرر بها.
فلا شك أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك النفوس، ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة بما عليه أهل الجاهلية1.
رابعا: المساواة في العدد:
ومن المسائل التي تبدو مخالفة لمبدأ المكافأة والمساواة بين القاتل والمقتول قتل الجماعة واحدا، وعكسه قتل الواحد جماعة، وقد اختلف الفقهاء في الحكم إذا وقعت مثل هذه الجناية، ونعرض فيما يلي آراءهم مشفوعة بأدلتها:
أ - قاتل الجماعة بالواحد:
اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد إلى طائفتين: طائفة لا ترى قتل الجماعة بالواحد، وأخرى ترى قتلهم به.
الرأي الأول: عدم قتل الجماعة بالواحد:
يرى فريق من الفقهاء عدم قتل الجماعة بالواحد، إلا أن فريقا منهم يرى إيجاب الدية فقط، وقد حكي هذا عن الإمام أحمد في رواية، وهو قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود بن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس.
ويروى عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الديات.