بها، قالوا: ولم يظهر خلاف من أحد من نظرائه مع استفاضة ذلك، وشهرته عنه، ومثله يكون إجماعا، وأيضا فقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه كما ذكرنا آنفا.

وأما القياس: فإن قتل الرجل بالمرأة دون اعتبار لعدم المساواة بينهما -عند جمهور الفقهاء- في الذكورة والأنوثة يقاس على قتل العاقل بالمجنون، والرجل بالصبي1، والصحيح بالأشل، ففي المقيس عليه لم يظهر لعدم المساواة بين الجاني والمجني عليه فيما ذكرنا أثر في إيجاب القصاص من الجاني، فكذلك لا يظهر هذا الأثر في قتل الرجل بالمرأة اكتفاء، دون إيجاب بدل مالي؛ لأن "النفس بالنفس".

الرأي الخامس:

قال الحنفية "وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة والشعبي وإبراهيم": يقتص من الرجل للمرأة في النفس دون الرجوع بشيء، وأما فيما دون النفس فلا يقتص منه لها، وأدلتهم على إيجاب القصاص في النف فقد قالوا في تعليله: إن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأنها خلقت وقاية للأنفس كالأموال، فالواجب أن يعتبر التفاوت المالي مانعا مطلقا من القصاص فيها؛ وذلك لأنه لا مماثلة بين طرف الذكر وطرف الأنثى للتفاوت بينهما في القيمة "الدية" بتقويم الشارع؛ إذ إن دية الرجل مختلفة عن دية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015