وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وإن قتلت -أي المرأة- فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها" رواه الخمسة إلا الترمذي.
فالأحاديث تدل على أن الواجب في قتل الرجل المرأة القصاص من الرجل، ولو وجب مع القصاص مال يدفع لورثة الرجل لصرح به.
واختلف عن علي -رضي الله عنه- في المسألة، فروى ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: "إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود". وروى عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال: "إن شاءوا قتلوه وأدا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل".
وقد ناقش أبو بكر الجصاص ما روي عن علي -رضي الله عنه- فقال: "ما روي عن علي من القولين في ذلك مرسل؛ لأن أحدا من رواته لا يسمع من علي شيئا، ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا، فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء.
وما رواه الحكم عن علي في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها "أي هذه الرواية" لظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، كما أن سائر الآيات الموجبة للقود ليس في شيء منها ذكر الدية، وغير جائز أن يزيد في النص إلا بالنص مثله "لأن الزيادة في النص توجب النسخ ... ".
وأما دعوى الإجماع: فالأصل فيه ما روي عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل نفرا من صنعاء بامرأة "واحدة" أقادهم