مسألة (83): قال الشافعي - رضي الله عنه - المعتكف إذا ارتد، ثم أسلم بنى على اعتكافه، وإن سكر، ثم أفاق استأنف الاعتكاف.
فمن أصحابنا من فصل بينهما بطول زمان السكر وقصر زمان الارتداد إذا أسمح العود، حتى أنه إذا أصر على الردة مقدار زمان السكر استوت المسألتان.
وعن أصحابنا من اعتذر بأن السكران يخرج من المسجد لإقامة الحد عليه، والمرتد إذا رجع لا حد عليه.
وكان أبو بكر القفال - رضي الله عنه - يقول: صورة المسألة: أن