الجماع.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا قصد بالجماع الفطر فقد قصد رخصة مباحة وله الترخص [بهذا الفعل، كما له الترخص] بالأكل. وأما إذا لم يقصد الرخصة فقد صادف جماعه صوم رمضان في شهر رمضان فتمخض هتكًا من غير شبهة، ومثل هذا الجماع جميع الكفارة.
فإن قال قائل: السفر المبيح للفطر شبهة ظاهرة في إسقاط ما يسقط بالشبهة.
قلنا: إن المسافر إذا صام انصرف صومه إلى الفرض بالنية كصوم المقيم وإن كان له رخصة الفطر، وإذا لم يقصد الجماع الرخصة ورد الجماع على صوم رمضان في شهر رمضان.
ألا ترى أن هذا الجماع بعينه لو حصل من السافر ناسيًا لم يفسد به