وإذا رجع المسافر إلى وطنه وقد أفطر قبل/ (113/ب) دخوله البلد لم يلزمه الإمساك في بقية نهاره.
والفرق بينهما: أن المسافر إذا أفطر وهو على بصيرة من صفة فطره وإباحته إذ لا خلاف أن المسافر إذا قارب البلد وتيقن أنه سيدخله قبل غروب الشمس حل له الفطر قبل الدخول؛ فلهذا لم يلزمه الإمساك في بقية نهاره. وأما من أفطر يوم الشك ففطره على غير بصيرة، لأنه كان لا يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، أو من شعبان، فإذا بان له لزمه الإمساك.
مسألة (82): المسافر في رمضان إذا أصبح صائمًا فجامع على قصد الفطر لم يلتزم شيئًا، وإن لم يقصد بالجماع الفطر التزم كفارة