أو قول مخرج. فإذا قال المؤلف - رحمه الله - (والمنصوص عليه)، أو المسألة منصوصة فمعناه أن الشافعي رحمه الله - نص على هذا.
3) الوجوه: هي آراء أصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها.
4) الطرق: تطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق.
5) التخريج: وقد أوضح الرافعي كيفيته فقال: (إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاً، فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى، لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج. أي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروي عنه وآخر مخرج، ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقاً بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين). أ. هـ.
6) المذهب: هو الراجح من الأقوال أو الأوجه، فحينما يقول المؤلف - رحمه الله - وهو المذهب يريد أنه هو المختار والراجح عنده.
7) الأصح: عند المؤلف - رحمه الله - هو الرأي الراجح - أي ما هو أكثر صحة