في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا قولي)، وروي عنه أنه قال: (إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي). لذلك كان للشافعي - رحمه الله - في كثير من المسائل أكثر من قول نتيجة لتغير اجتهاده لسبب من أسباب الترجيح، وقد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو يكون أحدهما جديداً والآخر قديماً. قال النووي - رحمه الله -: (ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.
والقديم: هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وأشهر رواته أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي - رحمه الله - عن القديم وقال: لا أجعل في حل من رواه عني.
أما الجديد: فهو ما قاله بمصر تصنيفاً أو إفتاء، وأشهر رواته البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة.
والجديد هو الصحيح وعليه العمل والفتوى، إلا في مسائل استثناها أصحاب الشافعي، فالعمل فيها على القديم واختلفوا في عددها، فقال بعضهم: هي ثلاث مسائل، وقال آخرون: أربع عشرة مسألة، وقال بعضهم: سبع عشرة مسألة، وقال بعضهم: هي عشرة مسألة، وأوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين مسألة. قال النووي - رحمه الله - (وإنما أطلقوا - أي فقهاء الشافعية - أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك).
2) النص: هو ما نص عليه الشافعي في أحد كتبه. سمي بذلك لأنه مرفوع إلى الأمام، أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، ويكون مقابله وجه ضعيف