على القبول قولان.

والفرق بينهما: أن دين المكاتب دين يتعلق به حق العتق، وذلك مما يخشى فوته، بخلاف دين الغرماء، فإنه ليس يتعلق به مثل هذا الحق المتأكد.

مسألة (815)

مسألة (815): إذا عرض المكاتب النجم على السيد، فقال: هذه العين التي تعرضها علي قد غصبتها من فلان، فقد قال الشافعي - رحمه الله-: يجبر السيد على قبضها منه، ثم يؤمر بدفعها إلى فلان بحكم إقراره السابق.

وقد قال الشافعي - رحمه الله- في كتاب التفليس-: / (308/ ب) "لو أن رجلا باع من رجل نخلة، فأفلس المشتري واختار البائع عين ماله، ثم اختلف البائع والمشتري فقال البائع: اخترت] النخلة قبل الإبار ثم أبرت النخلة فالثمرة لي، فقال المشتري: بل اخترت [بعد الإبار، فالثمرة لي، فالقول قول المشتري، إلا أن يقيم البائع بينة، فإن أقام شاهدين من الغرماء، أو شاهدا واحدا وحلف معه قضي له بالثمرة، وإن ردت شهادة الشاهد الغريم، لعداوة أو فسق، أو لم يشهد ولكنه أقر، ثم حلف المشتري وقضي له بالثمر، لم يعط ذلك الغريم من تلك الثمرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015