القولين. وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك قومنا عليه النصف الثاني.

والفرق بين المسألتين: أن الوارث بالإعتاق يبرئ مكاتب أبيه، ويستحيل حصول العتق والكتابة باقية إلا على حكم الكتابة، وإذا حصل العتق بالكتابة كان الولاء للأب؛ لأن الكتابة صدرت من جهته، وإذا كان الولاء له فكيف يجوز التقويم على غيره، ولا سبيل إلى التقويم على الميت.

مسألة (814)

مسألة (814): إذا عرض المكاتب النجم قبل المحل أجبرنا سيده على القبول إذا لم يتوجه عليه مؤنه فادحة في الاستعجال.

والغريم إذا عرض على الغريم دينه قبل محله، ولا مؤنه تلزمه ففي إجباره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015