التقييد والتفسير، فكذلك إذا ادعى الزوجية ومن ضرورتها النكاح، فكأنه أدعى النكاح.
مسألة (788): إذا تداعى رجلان عبداً في يدي ثالث، وأقام كل واحد منهما بينة فقد استضعف الشافعي قول من أوجب قسمه العبد بينهما نصفين.
ولو أوصى لرجل بعبد ولرجل آخر بذلك العبد من غير رجوع وثلثه يحتمله قسمناه بينهما نصفين.
والفرق بين المسألتين: أن الوصايا مبنية على التراحم والاجتماع، وليس من ضرورتها انفراد بعضهم بالاستحقاق عن بعض، فنزلا في الثلث منزلة واحدة.
فأما البينتان إذا تقابلتا وهما متكاذبتان فمعقول أنا إذا قضينا بإحدى البينتين دون الثانية كان محالاً، إذ ليس لإحداهما على الأخرى مزية، [وإذا قسمناه بينهما كنا على خلاف البينتين جميعا، لأن كل واحد منهما واحد منهما تثبت جميع الملك، ولا تثبت شركة ومضاربة]، فإذا قسمنا بينهما خالفنا البينتين جميعاً بالتنصيف، فلذلك