الأموال، فلذلك أمر الشافعي في الاستفسار والاستفصال في أحدهما ولم يأمر بذلك في الثاني.
مسألة (787): قال بعض مشايخنا: إنما يستفسر في دعوى النكاح إذا قال: نكحتها، وأما إذا اقتصر على قوله: هذه زوجتي، فلا يستفسر.
والفرق بينهما: أنه إذا قال: هذه زوجتي لم يتعرض لدعوى أصل العقد، وإنما تعرض لدعوى الملك في الأول، فجوابه مثله ودعواه مسموعة.
فأما إذا قال: نكحتها، فقد ادعى مباشرة العقدة، وللعقد أركانه وأحكامه، ولابد من أن يذكر كيفية العقد الذي عقده.
ومن أصحابنا من قال: لا بد من التفسير سواء ذكر النكاح، أو ادعى الزوجية، لأن الزوجية إنما تستفاد بالنكاح، ولو تلفظ بالنكاح في الدعوى لزمه