مسألة (758)

على البعض لجاز تنزيلها في الإثبات على البعض، وهذه المسألة تدل على ضعف أحد الوجهين في مسألة الوجهين.

مسألة (758): قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانيًا.

ولو قال: إن دخلت الدار وأنت لابسةٌ حريرًا، فدخلتها غير لابسة حريرًا لم يحنث بلا خلاف في ذلك، ولا خلاف: أنها لو دخلت بعد ذلك لابسة/ (294/ ب) حريرًا أنه يحنث في اليمن.

فإن قال قائل: خرجها بالإذن كدخولها غير لابسة حريرًا، فإذا حنث بدخولها الثاني في اللبس فلم لا يحنث بخروجها الثاني في مسألة الإذن؟.

قلنا: الفرق بينهما: ما أشار إليه الشافعي - رحمة الله عليه -: حيث قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015