والفرق بينهما: أن قوله: ثلثي للفقراء لفظ وجدنا له في الشرع معهودًا معلومًا أمكننا إلحاقه به وتنزيله على مثاله، وهو قوله سبحانه وتعالى: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}، وذلك اللفظ المطل محمول على أقل الجمع في الأجزاء والاكتفاء، [بخلاف قوله: لا أشرب ماء هذا البحر، فليس له في الشرع معهود نلحقه به فاعتبرنا] حقيقة لفظه ومقتضاه، وهو جميع الماء، فأما حمله على التبعيض فإنما يكون بإضمار وزيادة؛ فلهذا لم نصر إليه ولم نحمله عليه.
واتفق أصحابنا على أن الرجل إذا قال: والله لأشربن ماء هذا البحر حنث في الحال، ولا يبر بأن يشرب بعضه، ولو جاز تنزيل اليمين في النفي