والفرق: أن حالة الضرورة أوجبت عليهما بالشرع سد الرمق، وإذا لم تكن الحالة حالة ضرورة، فصاحب الطعام اختار إهلاك طعامه.
ومنهم من أسقط الغرم في حالة الإيجار مع حالة الضرورة، كما سقط الغرم في غير حالة الضرورة.
مسألة (735): المضطر إلى أكل الميتة مباح له أكلها، والأولى أن يقتصر على سد الرمق ومقدار ما فيه بقاء المهجة، والمريض/ (290/ ب) المضطر - بقول الأطباء - إلى شرب المسكر حرام عليه شربه، نص عليه في مواضع كثيرة.
والفرق: ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله -: أن المسكر يزيل العقل، وحرام