كتاب الأطعمة

مسألة (734)

مسألة (734): المضطر إذا تناول طعام غيره بغير عقد، فعليه قيمة مثله، وإن كان من ذوات الأمثال، فعليه مثل. وإن تناوله ببيع وذكرا في العقد أكثر من ثمن المثل، فقد قال بعض أصحابنا: عليه الثمن المسمى بالغًا ما بلغ؛ لوجود التسمية في إحدى الحالتين وعدمها في الحالة الثانية.

ومنهم من قال: عليه مع البيع والتسمية قيمة مثله، بخلاف سائر المعاقدات؛ لأن هذه المعاقدة معاقدة إكراه وضرورة، ولا معاقدة اختيار، فصار كأنه أكله من غير غقد موجود بينهما، وكذلك قالوا: لو أن صاحب الطعام أطعمه إياه مع امتناع المضطر كان له أن يغرمه قيمته، بخلاف غير المضطر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015