ولو عين البدل فلم يذبحه حتى وجد الأصل لزمه ذبح الأصل وفاقًا، وفي ذبح البدل خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال: يلزمه ذبحه، ومنهم من قال: أغناه ذبح الأصل عن ذبح البدل، وإحدى المسألتين مبنية على الأخرى فتأمل.
مسألة (733): لو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبة ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيًا ومذبوحًا، وأجزأ كل واحد منهما أضحيته وهديه، وفيه قول آخر: أنه لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئًا.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن كل واحد منهما فوت اللحم، ثم بان ما وقع من الغلط، فكل واحد منهما يغرمن لصاحبه جميع قيمة هديه، ويلزمه أن يسلك بها مسلك الهدايا.