ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية ولم يسبق منه نذر والتزام فضلت, فليس عليه البدل.
والفرق بينهما: ما مضى: أنه إذا عينها عما في الذمة لم يكن هذا التعيين محضًا, بل اجتمع حق الدين والعين, وإذا قال: جعلتها أضحية - من غير نذر- تمخض الحق في عينها فإذا ضلت فليس في ذمته دين حتى نوجب عليه الإبدال, كما أوجبنا عند اجتماع الدين والعين.
ثم في مسألة الدين: لو عين البدل فذبحه, ثم وجد الأصل فمن أصحابنا من قال:] عليه أن يذبح الأصل/ (290/ أ) , ومنهم من قال [: قام البدل مقامه.