وأما في إيجاب الجزاء على المحرم فقد راعى التغليظ فأوجبه إذا كان في أحد طرفيه ما هو حلال اللحم, وإن كان الطرف الثاني حرامًا.

وأما في الذبيحة وفي المناكحة فقد اختلف قوله فاعتبر الأب في أحد القولين, واشترط أن يتمخض كتابيًا, أو كتابية في القول الثاني.

وأما في الدية, فقد اعتبر التغليظ أيضًا, فأوجب في المتولد بين النصراني والمجوسية, أو المجوسي والنصرانية أكثر الديتين تغليظًا.

وكان المعنى في الجزية ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله -: أن الرجال هم الأصول في الجزية.

ألا ترى أنها على الرجال تضرب دون النساء؛ ولذلك قلنا: إذا قبل النساء جزية لم يجز لنا أن نأخذها منهن إلا بعد أن يعرفهم الإمام أن الجزية / (284/ب) غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015