وأما في الإسلام فقد اعتبر] أحدهما لا بعينه.
وأما في الملك, فقد اعتبر الأم.
وأما في الزكاة فقد اعتبر [الجانبين, ولم يوجبها إلا في المتولد من النعم المحض عن الطرفين.
وأما في تحريم اللحم فقد اعتبر الطرفين جميعًا, فلم يبح لحم المتولد بين حلال وحرام؛ وكذلك اعتبر في النجاسة فلم يحكم بطهارة عين الولد ما لم يحدث بين طاهرين.