لا يستوفيها أحد سواه, ولو استوفي غير السلطان حدًا لم نسمعه حدًا, فإذا أقام الحد فمات المحدود فالحق قتله ولا غرم.
وهذا معنى قول أمير المؤمنين علي- رضي الله-: "لا أوتي برجل فأقيم عليه حدًا فيموت فأجد في نفسه فأجد في نفسي منه شيئًا الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"/ (277/ب).
وأما الختان فغير مفوض إلى السلطان وولي ولايته. ولكنه واجب على كل من بلغ في نفسه, فإذا باشره الإمام فالشرط سلامة العاقبة, فإذا لم تسلم وجي الضمان, ومتى ما ختنه وفي الهواء شدة برد أو شدة حر كان مفرطًا بما فعل, ولو أنه عزر رجلاً وانتسب إلى التفريط في التعزير فإن أدى إلى التلف وجب عليه الضمان, فكذلك في هذا الموضع.