مما ينافي الإحصان, فلم يتعلق بتلك الإصابة من حكم الإحصان ما يتعلق بإصابتها في حال حريتها.

مسألة (678)

مسألة (678): قال الشافعي- رحمه الله-: "لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض المدنف, ولا في يوم حر, أو برد مفرط, ولا في أسباب التلف, فقد حكم الشافعي بأن لا غرامة عليه.

وقال في موضع آخر: "إذا بلغ رجل أغلف فختن نفسه فبها ونعمت, وإن امتنع ختنه الإمام, ولا يختنه في حر أو برد مفرط فإن فعل فمات المختون فديته على عاقلة الإمام".

والفرق بين المسألتين: أن إقامة الحدود واستيفاءها إلى الإمام وإلى ولاته,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015