فإن قيل: أليس إذا أسلمت المشركة وهي حبلى استتبعت ولدها [في الإسلام فهلا: قلتم إذا ارتدت الحبلى استتبعت ولدها] في الارتداد؟.
قلنا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى, وهو أعلى الملل, فانتشر حكمه إلى الولد سواء كان الولد في البطن, أو لم يكن في البطن وكان منفصلاً إذا لم يكن بالغًا.
فأما إن ارتدت وفي بطنها ولد علقت به في حال الإسلام, فلو جعلنا الولد مرتدًا بارتدادها جعلنا الكفر في الاستتباع والانتشار بمنزلة الإسلام, وذلك محال.
مسألة (676): قال الشافعي- رحمه الله-: إن ارتد سكران, فمات كان ماله فيئًا, ولا يقتل إذا لم يتب حتى يمتنع مفيقًا.
فظاهر هذا الكلام أنه جعل ردته في حالة الإسكار, ولم يجعل توبته فيه توبة, ألا تراه أمرنا باستتابه مفيقًا. وادعى المزني على أصل الشافعي- رحمه الله-