يحصل, ويتصور من غير المحجور عليه؛ فلذلك سوى الشافعي بينهما وألحق أحدهما بالآخر.
مسألة (665): قال الشافعي- رحمة الله- في هذا الكتاب: فإن ادعى الجاني أنه برأ من الجراح زاد في يمينه: وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها, فجعل القول ولي المجني عليه حيث لا يعدم لوث.
وقال في موضع آخر: " إذا ادعى الجاني أنه برأ من تلك الجراحة واحتملت المدة, وقال الولي: مات منها فالقول قول الجاني".
والفرق بين المسألتين: أن دعوى الدم إذا كان لا يعدم/ (274/أ) فيها اللوث فجانب المدعي أولى بالتقوية من جانب المدعى [عليه, وذلك بسبب اللوث الموجود, ألا ترى كيف بدأنا به وبإيمانه ولم نبدأ بالمدعي عليه] , وغايرنا بينه وبين سائر الخصومات في ابتداء إثبات الجناية, فكذلك إذا كانا متصادقين على ابتداء وجوب