سلطانه.

مسألة (664)

مسألة (664): المحجور عليه بسبب السفه والتبذير إذا توجهت عليه دعوى مال لم يستحلف، فإن استحلفه الخصم، فنكل، فلا حكم؛ لنكوله، ولا يغرم شيئًا، إذ لا حكم لاستحلافه، هذا إذا كانت دعوى المال من طريق البيع والشراء.

فأما إذا توجهت عليه دعوى جناية مالية، فهل تصح الدعوى عليه، وهل تسمع يمنيه، أم لا؟ فعلى قولين، أصحهما: ما نص ها هنا في كتاب القسامة أنه كغير المحجور عليه، ويلزمه منها في ماله ما يلزم غير المحجور عليه.

والفرق بين الجنسين: أنه في عقد البيع والشراء محجور عليه، فما يتفرع على البيع والشراء ويترتب عليهما ويؤول إليهما، فأثر الحجر منتشر إليه؛ لأنه محض مال؛ فلذلك لم تصح عليه هذه الدعوى.

فأما الجنايات وما يؤول إليها، فإنها لا تدخل تحت الحجر، سواء كانت مالية أو لم تكن مالية، فإن فعل الجناية يحصل ويتصور من المحجور عليه، كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015