وإذا تقدم الشاهد الواحد الذي أقيم على المال، ونكل المدعي عن اليمين مع الشاهد، فاستحلف المدعي عليه فاليمين لا ترد على المدعي أيضًا للنكتة التي ذكرناها، وفي مسألة الشاهد واليمين قول آخر، غير أن الصحيح ما جرينا عليه في الفرق.
مسألة (662): إذا ادعى رجل مالًا على أهل محله مع الإجمال فقال: لي مائة دينار على أهل هذه المحلة، ولم يعين أشخاصهم على التمييز كانت الدعوى غير مسموعة.
وقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه الدعوى على أهل خيبر حين جرى ما جرى.
والفرق بين المسألتين: أن شأن الدماء مبني على ضرب بليغ من الاحتياط ابتغاء للحقن، فلو قلنا: لا تسمع الدعوى في الدم حتى يكون المدعي عليه بعينه معيبًا واحدًا أو جماعة: تعذر التعيين، وكيف لا يتعذر ذلك في قتل الغيلة؟.