أقسمت فنكل، فاستحلف المدعى عليه فنكل، فقال المدعي: أنا أحلف الآن فالصحيح من المذهب أن له أن يحلف وإن كان قد / (273/ أ) سبق نكوله.

الفرق بين المسألتين: أن الخصومة إذا لم تكن خصومة قسامة فمقتضى يمين الابتداء ومقتضى يمين الانتهاء واحد وهو المال المطلوب، فإذا نكل شخص عن اليمين في هذه الخصومة لم يعد فيها حقه، حتى لو أقام بعد ذلك شاهدًا واحدًا وأراد أن يحلف مع شاهده لم يمكن من اليمين بعدما تقدم نكوله السابق.

فأما في القسامة فيمين الابتداء مباينة في مقتضاها ليمين الانتهاء.

ألا ترى أن الدم لا يشاط بيمين الابتداء، ويشاط الدم بالنكول ورد اليمين، فله أن يقول: إنما نكلت حين نكلت لعلمي بأني لو حلفت لم أصل إلى مقصودي من القصاص، فأما في مسألة الانتهاء فقد عرفت أني إذا حلفت كنت مستحقًا للقصاص؛ فلذلك رغبت في اليمين انتهاءً وزهدت فيها ابتداءً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015