والفرق: أن أم الولد بالاستيلاد ممنوعة عن البيع، والاستيلاد كالاستهلاك، وإذا غرم قيمة المستهلك مرة واحدة لم يغرمه ثانية وثالثة، ثم يقال للخصم الثاني: أنت شريك مع الخصم الأول في القيمة المأخوذة بقسطها.

وأما العبد القن فإذا فداه السيد بقي ملك السيد على رقبته، كما كان وعاد إلى الحالة الأولى، فإذا جني جناية أخرى وهو متمكن من بيعه فيها، كما كان متمكنًا ابتداء فعليه الفداء إذا منع رقبته أن تباع في الجناية الثانية.

مسألة (649)

مسألة (649): قال الشافعي - رحمه الله-: "لو كان أحدهما واقفًا، فصدمه الآخر فماتا فدم الصادم هدر ودم الواقف على عاقلة الصادم".

وإنما فصل بينهما: لأن الواقف في حال وقفته غير متحامل على الصادم [بحركة وقوة ومدافعة، وإنما وجدت الصدمة من الصادم، فصارت صدمة الصادم] سببًا لإزهاق المهجتين جميعًا؛ فلذلك حكم الشافعي - رحمه الله - بإهدار دم الصادم وإيجاب جميع دية الواقف على عاقلة الصادم، بخلاف المصطدمين إذا ماتا؛ لأن المصطدمين كل واحد منهما بحركته وقوته صدمته مؤثرة في الثاني وفي نفسه، فيصير نصف كل واحد منهما هدرًا، والنصف الآخر مضمونًا على عاقلة الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015