ولو أن رجلًا شج رجلًا باضعة واسعة في وسطها موضحة ضيقة فذلك كله موضحة واحدة، ولا سبيل إلى أفراد الباضعة عن الموضحة والموضحة عن الباضعة، فكذلك الباضعة الواحدة إذا اشتملت على موضحتين كانت موضحة واحدة.
ولو أن الموضحة الواحدة جمعت مأمومتين ففيها وجهان:
أحدهما: أنهما مأمومة واحدة فلا يجب فيها أكثر من ثلث الدية.
والثاني: أنهما مأمومتان، فإنهما جائفتان، والظاهر الأول.
مسألة (647): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو صاح برجل، فسقط من صيحته عن حائط لم أر عليه شيئًا، ولو كان صبيًا، أو معتوهًا، فسقط من صيحته ضمن".
والفرق بينهما: أن الصبي في غالب أمره لا يكاد يثبت ويضبط نفسه إذا فزعته بغتة بالصيحة الهائلة، والظاهر أن سقطته منسوبة إلى صيحته، والغالب من الرجل التثبت وضبط النفس، ومن النوادر أن يسمع البالغ المستجمع للعقل والرزانة صيحة، فتستفزه، كما تستفز الصبي والمجنون؛ فلذلك لم ينسب القتل إليه.